الشيخ محمد الجواهري

37

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « لكن يشكل بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه ، ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحرّ . نعم ، قد يقال بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك ، فيكون الجزء الحر بلا مانع . لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف ، وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح » المستمسك 9 : 9 - 10 طبعة بيروت . ( 2 ) الحدائق 12 : 29 . ( 3 ) ذكر السيد الاُستاذ هذا البحث في موسوعته 41 : 256 ، وذكرناه في الشهادات والحدود 2 : 206 ، والنص هو صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة ، قال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع : جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف ، فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها » الوسائل ج 28 : 137 باب 33 من أبواب حدّ الزنا ح 3 . ( 4 ) ذكر السيد الاُستاذ هذا البحث ذلك في موسوعته 42 : 48 ، والنص الدال عليه هو صحيحة عبد الله بن سنان عن